يقول مؤلف القرأن :
( والسارق والسارقة فـاقطعو أيديـهما )
بالطبع هذا هو الدين الإسلامي .. قطع يد السارق ... لكن لاتنسى أخي أو أختي أن سيفهم دليل كبير على ضعفهم ... إنه الشر بعينه , يقومون بقطع يد إنسان لمجرد خطأ بسيط ... وبالطبع هذا ما يقوله محمد
روي البخاري عن عائشة قالت , قال صلى الله عليه وسلم :
( تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ً )
وفي حديث أخر
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانو إذا سرق فيهم الشريف تركوه , وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه )
ولما روي عن عائشة :
( أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد إمرأة, قالت عائشة وكانت تأتي بعد فارفع حاجاتها إلى النبي "صلى الله عليه وسلم" فتابت وحسنت توبتها )
وفي الإسلام يحق للمسلم ان يقطع يد أخيه إن سرق حتى ولو كان قد سرق ثمن قليل , يقدر بـ بيضة صغيرة ...
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال :
( لعن الله السارق , يسرق الحبل فتقطع يده , ويسرق البيضة فتقطع يده )
ويقول الشيخ المسلم "عبد الرحمان المالكي" في كتابه " نظام العقوبات" متكلما عن هذا الحديث قائلا :
( والبيضة لاتساوي ربع دينار, وسياقها هنا للدلالة على القليل لا على النفس البيضة , أي تقطع اليد مهما كانت السرقة قليلة )
عبد الرحمان المالكي , نظام العقوبات, ص : 31 .
وهذا تفسير واضح وضوح الشمس أي أنه مهما كانت السرقة قليلة فمن الواجب تطبق الأية القرأنية وقطع يد السارق
وفي رواية أن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال :
( كان رسول الله "صلى الله عليه وسلم" يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ً )
وفي رواية أخرى قال :
( اقطعو في ربع دينار , ولاتقطعو في ماهو أدنى من دالك )
وما رواه البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر قال :
( قطع النبي "صلى الله عليه وسلم" في مجفن ثمنه ثلاثة دراهم )
روي أحمد عن أبي أمية المخزومي :
( أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أتى بلص فاعترف اعترافا ً , ولم يوجد معه المتاع , فقال له رسول الله ما أخالك سرقت ؟ قال : بلى , مرتين أو تلاثة , قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوه )
لما روي عن أبي هريرة :
( أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أتي بسارق قد سرق شمله , فقالو يا رسول الله إن هذا قد سرق , فقال رسول الله "ص" ما أخاله سرق ؟ فقال السارق : بلى يا رسول الله , فقال : اذهبو فاقطعوه ثم احسموه )
وإذا كانت السرقة من طرف شخص ما متكرر يجب قطع يديه ورجليه معا ...
وروي عن أبي هريرة عن النبي "ص" أنه قال في السارق :
( إذا سرق فاقطعو يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله )
وقد قال محمد أن من شفق ورحم شخص إرتكب خطأ ولم يطبق شريعة الله فهو يعارضه .. , أي لا رحمة ولا شفقة ولا تسامح في الإسلام , وهذه أحد أيات القرأن فيها إعتراف على أنه حرام على المسلم أن يعطف أو يرحم المذنب , يقول القرأن :
( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )
سورة النور, الآية 2
والفضيحة الكبرى أن القرأن يصرح بأن تنفد العقوبة أمام طائفة من المؤمنين , ويقول محمد "نبي الشيطان" ..
عن إبن عمر عن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال :
( من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فهو مضاد الله في أمره )
وكل من لا يؤمن بالله ورسوله يستحق التالي :
يقول القرأن :
( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ً أن يقتلوا أن يصلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفو من الأرض )
ويقول الشيخ المسلم "عبد الرحمان المالكي" في كتابه "نظام العقوبات" , متكلما عن سبب نزول تلك الأية قائلا :
ويؤيد ذلك ما ورد من أن سبب نزول هذه الأية قصة العرنيين , وكانو إرتدو عن الإسلام , وقتلو الرعاة , واستاقو إبل الصدقة فبعث النبي "صلى الله عليه وسلم" من جاء بهم , فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم , وألقاهم في الحرة حتى ماتو فقال أنس تعالى في ذلك : " إنما جزاء الذين يحاربون الله " )
عبد الرحمان المالكي , نظام العقوبات, ص : 39 .
وقد قام محمد نبي المجرمين بقطع أيدي وأرجل أشخاص ما إرتدو عن الإسلام
وقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث إبن عباس
( أن ناسا ً أغارو في إبل رسول الله "صلى الله عليه وسلم" , ورتدو عن الإسلام وقتلو راعي رسول الله "ص" مؤمنا فبعث في أثرهم فأخدوا , فقطع أيديهم وأرجلهم , وسمل أعينهم , قال : فنزلت فيه أية المحاربة )
هذا هو الإسلام بدون مكياج أو تجميل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق